" يؤجل سنة ، فإن قدر عليها ، وإلا فرق بينهما ، ولها المهر وعليها
العدة " .
أخرجه البيهقي ( 7 / 226 ) وقال :
" ورواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر رض الله عنه مرسلا أنه كان
يؤجل سنة . وقال فيه : لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان " .
وتعقبه ابن التركماني بقوله :
" قلت تخصيص هذا أنه مرسل يوهم أن الأول متصل ، وليس كذلك لأن
روايات ابن المسيب كلها منقطعة " .
وأخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 24 / 1 ) من الوجهين عن عمر .
وتابعه عنده محمد بن سالم عن الشعبي به .
ومحمد بن سالم هو الهمداني وهو ضعيف كابن أبي ليلى ،
ثم أخرجه من طريق ثالثة عن أشعث عن الحسن عن عمر .
وهذا منقطع أيضا .
2 - وأما أثر عثمان ، فلم أقف عليه ، وغالب الظن أن قوله " عثمان "
خطأ من الناسخ أو الطابع ، وإلا فسبق قلم من المصنف ، والصواب " على " ،
فإنه مروي عنه ، وله عنه طريقان :
الأولى : عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عنه قال :
" يؤجل سنة ، فإن وصل ، وإلا فرق بينهما ، فالتمسا من فضل الله .
يعني العنين " .
أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي .
قلت : ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي
وعلي ، ومحمد بن إسحاق وهو مدلس ، وقد عنعنه .
إرواء الغليل — صفحة 323
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٢٣