أخرجه مسلم ( 4 / 131 - 132 ) والبيهقي وأحمد ( 3 / 405 ) وزاد بعد
قوله : ( أن يستمتع منك أحدنا " ؟ :
" قالت : وهل يصلح ذلك ؟ قال : قلنا : نعم " .
وهو رواية لمسلم .
وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد ، قال : سمعت أبي ربيع
ابن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد :
" أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ، قال :
فخرجت أنا وصاحب لي . . . " الحديث نحوه .
أخرجه مسلم والبيهقي ( 7 / 202 ) وأحمد ( 3 / 404 ) .
1903 - ( حكى عن ابن عباس : " الرجوع عن قوله بجواز
المتعة " ) 2 / 175 .
ضعيف . أخرجه الترمذي ( 209 - 210 ) والبيهقي ( 7 / 205 -
206 ) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال :
" إنما كانت المتعة في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها
معرفة فيتزوج المرأة ، بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه
حتى نزلت الآية ( إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم ) " .
هذا لفظ الترمذي ، وقال البيهقي :
" وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى
آخر الآية ، فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة ، وتصديقها من القرآن
( إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ) وما سوى هذا الفرج فهو حرام " .
وسكت عليه هو والترمذي ! وموسى بن عبيدة ضعيف ، وكان عابدا .
ولذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 148 ) :
" . . . فإسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها ،
إرواء الغليل — صفحة 316
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣١٦