حفصة ، فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) : أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة .
إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة " .
أخرجه البخاري ( 2 / 275 - 276 و 3 / 419 ) ومسلم ( 4 / 162 ) والنسائي
( 2 / 82 ) والدارمي ( 2 / 156 ) وابن الجارود ( 687 ) والبيهقي ( 7 / 159 ) وأحمد
( 6 / 44 ، 51 ، 178 ) كلهم من طريق مالك ، وهو في " الموطأ " ( 2 / 601 / 1 )
عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة به .
الثانية : عن عروة عنها مرفوعا بلفظ :
" يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " .
أخرجه مالك ( 2 / 607 / 15 ) وعنه أبو داود ( 2055 ) والنسائي ( 2 / 82 )
والترمذي ( 1 / 214 ) والدارمي ( 2 / 156 ) والبيهقي وأحمد ( 6 / 44 ، 51 ) كلهم
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة به دون القصة ووقع
في " الموطأ " :
" عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير " .
وأظنه خطأ مطبعيا . ولفظ الترمذي :
" إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة " . وقال : " حديث حسن
صحيح " .
قلت : ولكنه شاذ بهذا اللفظ . والمحفوظ ما قبله .
واسناده صحيح على شرطهما .
وأخرجه النسائي أيضا وابن ماجة ( 1937 ) عن عراك بن مالك ، وأحمد
( 6 / 66 ) عن أبي الأسود ، و ( 6 / 72 ) عن أبي بكر بن صخير كلهم عنه عروة به
ولفظ عراك مثل لفظ الكتاب .
واسناده صحيح على شرط الشيخين .
إرواء الغليل — صفحة 283
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٣