باب المحرمات في النكاح
1875 - ( قال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لما ذكر هاجر أم إسماعيل " تلك أمكم
يا بني ماء السماء " ) .
موقوف . ولم أره من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقد أخرجه البخاري ( 3 / 415 ) عن
جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعن حماد
بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :
" لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ، بينما مر بجبار ، ومعه سارة ، فذكر
الحديث ، فأعطاها هاجر ، قالت : كف الله يد الكافر ، وأخدمني آجر . قال أبو
هريرة : ذلك أمكم يا بني ماء السماء " .
وأخرجه ( 2 / 340 - 341 ) من الطريقين المذكورين ومسلم ( 7 / 98 - 99 )
من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا في آخره : قال أبو هريرة :
" تلك أمكم يا بني ماء السماء " .
فهذه الجملة موقوفة ، دون سائر الحديث .
1876 - ( حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق .
عليه ) ص 161
صحيح . ورد من حديث عائشة ، وعبد الله بن عباس .
1 - حديث عائشة ، له عنها طرق :
الأولى : عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخبرتها : " أن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان عندها ، وإنها سمعت صوت انسان يستأذن في بيت