قلت : ووثقه ابن حبان ، وضعفه آخرون ، فراجع " اللسان " . وله طريق
أخرى عن أبي هريرة ، ذكرتها تحت الحديث المتقدم ( 1839 ) وهي الطريق
الثانية هناك عنه .
3 - وأما حديث جابر ، فتقدم هناك أيضا .
4 - وأما حديث ابن عباس ، فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف .
5 - وأما حديث أبي موسى ، فيرويه أبو بلال الأشعري نا قيس بن الربيع
عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه مرفوعا .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 164 - 165 ) .
وهذا سند ضعيف ، أبو بلال والربيع ضعيفان . وقد جاء من طرق أخرى عن
أبي إسحاق به دون قوله : " وشاهدين " كما تقدم برقم ( 1839 ) .
6 - وأما مرسل الحسن ، فيرويه ابن وهب : أنبأ الضحاك بن عثمان عن
عبد الجبار عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل " .
أخرجه البيهقي ( 7 / 125 ) .
قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم وعبد الجبار الظاهر أنه ابن واثل بن حجر
الحضرمي الكوفي . والله أعلم .
وقد روي موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران
ابن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكره .
أخرجه البيهقي ( 7 / 125 ) وقال :
" عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به " .
ومن طريقه رواه الطبراني أيضا كما في " المجمع " ( 4 / 286 - 287 ) .
1859 - ( حديث عائشة مرفوعا : " لابد في النكاح من حضور
إرواء الغليل — صفحة 260
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٠