عبد الله بن عمر ، فلم أقصر بها في الصلاح ، ولا في الكفاءة ، ولكنها امرأة ، وإنما
حطت إلى هوى أمها ، قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هي يتيمة ، ولا تنكح إلا
بإذنها ، قال : فانتزعت والله مني ، بعد أن ملكتها ، فزوجوها المغيرة بن شعبة ) .
قلت : وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أنه إنما أخرج
لابن إسحاق استشهادا لا احتجاجا . لكن تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين
به مختصرا .
أخرجه الحاكم ( 2 / 167 ) وعنه البيهقي ( 7 / 121 ) وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي .
وأقول : إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن البخاري لم يخرج لعمر بن
حسين شيئا .
1836 - ( حديث " الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها
صماتها " رواه الأثرم ) ص 150
صحيح المعنى . أخرجه أحمد ( 4 / 192 ) وابن أبي شيبة في " مسنده "
أيضا ( 2 / 44 / 1 ) ( 1 ) وابن ماجة ( 1872 ) والبيهقي ( 7 / 123 ) من طريق الليث
ابن سعد قال : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن عدي بن
عدي الكندي عن أبيه مرفوعا به . وعند البيهقي في أوله زيادة وكذا أحمد في
روايته :
" شاوروا النساء في أنفسهن ، فقيل له : يا رسول الله إن البكر تستحي ؟
قال . . . " فذكره .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ، لكنه منقطع ، لأن عديا بن
عدي ، لم يسمع من أبيه عيسى بن عميرة كما قال أبو حاتم .
هامش
( 1 ) مخطوطة الخزانة العامة في الرباط .