رواية ، وزادوا جميعا :
" في نفسها " .
وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به .
منهم زياد بن سعد .
أخرجه مسلم وأبو داود ( 2099 ) والنسائي ( 2 / 78 ) والدارقطني والبيهقي
وأحمد ( 1 / 219 ) وزاد فقال :
" يستأمرها أبوها " . قال أبو داود :
" ( أبوها ) ليس بمحفوظ " . وكذا قال الدارقطني ، ولم يذكر مسلم هذه الزيادة
في رواية له .
ومنهم صالح بن كيسان .
أخرجه أبو داود ( 2100 ) والنسائي والدارقطني وأحمد ( 1 / 261 ) وتابع عبد
الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال : أخبرني نافع بن جبير به .
أخرجه الدارمي ( 2 / 138 - 139 ) والدارقطني ( 391 ) وأحمد ( 1 / 274 ،
354 ) .
وعبيد الله ليس بالقوي . كما في " التقريب " .
قلت : وكل هؤلاء قالوا :
" والبكر تستأمر " .
وهذا مما يرجح رواية ابن ماجة ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك
والله أعلم .
1834 - ( حديث : " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها
وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود ) .
إرواء الغليل — صفحة 232
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٣٢