1750 - ( حديث ابن عمر مرفوعا . " من أعتق شركا له في عبد ،
فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ،
وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطني
وزاد " ورق ما بقي " ) 2 / 112
صحيح . دون زيادة الدارقطني فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه في " الغصب "
برقم ( 1522 ) .
فصل
1751 - ( حديث " لا طلاق ، ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن
آدم " ) 2 / 113 .
صحيح . أخرجه أبو داود ( 2190 ، 2191 ، 2192 ) والترمذي
( 1 / 222 ) وابن ماجة ( 2047 ) وابن أبي شيبة ( 7 / 79 / 1 - 2 ) والطحاوي في
" مشكل الآثار " ( 1 / 280 - 281 ) وابن الجارود ( 743 ) والدارقطني ( 430 -
431 ) والحاكم ( 2 / 305 ) والبيهقي ( 7 / 318 ) والطيالسي ( 2265 ) وأحمد
( 2 / 189 ، 190 ، 207 ) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 295 ) من طرق
كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء
نذر إلا فيما تملك " .
وهذا لفظ أبي داود . ولفظ الترمذي وكذا أحمد في روايته :
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا
يملك " . وقال الترمذي في " باب ما جاء لا طلاق من قبل النكاح " :
" حديث حسن ، وهو أحسن شئ روي في هذا الباب " .
قلت : وإسناده حسن ، للخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده .
وللحديث شواهد ، منها عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
إرواء الغليل — صفحة 173
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٣