باب التدبير
1753 - ( حديث جابر : " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : من يشتريه مني ؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمئة
درهم فدفعها إليه وقال : أنت أحوج منه " متفق عليه ) 2 / 116 .
تقدم تخريجه .
1754 - ( عن أبي هريرة وابن مسعود : " يجوز كتابة المدبر " رواه
الأثرم ) .
صحيح عن أبي هريرة . أخرجه البيهقي ( 10 / 314 ) عن يزيد النحوي
عن مجاهد عنه قال :
" دبرت امرأة من قريش خادما لها ، ثم أرادت أن تكاتبه ، فكتبت إلى أبي
هريرة ؟ فقال : كاتبيه ، فإن أدى مكاتبته فذاك ، فان حدث - يعني ماتت - عتق ،
وأراه قال : ما كان لها . يعني ما كان لها من كتابته شئ " .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، غير يزيد
النحوي ، وهو يزيد بن أبي سعيد أبو الحسن القرشي ، وهو ثقة عابد .
1755 - ( عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده : " أنه
أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه ، فأدى بعضا وبقي بعض ، ومات مولاه فأتوا
ابن مسعود فقال : ما أخذ فهو له ، وما بقي فلا شئ لكم رواه البخاري في
تاريخه ) .
ضعيف . فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه ، وإنما ذكره ابن
أبي حاتم فيمن روى عن أبيه ، وهما اثنان هو أحدهما .