" لا طلاق لمن لم ينكح ، ولا عتاق لمن لم يملك " .
أخرجه الطيالسي ( 1682 ) وعنه البيهقي ( 7 / 319 ) : حدثنا ابن أبي ذئب
قال : حدثني من سمع عطاء عن جابر به .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبي ذئب الذي لم
يسم ، لكنه قد سمي ، فأخرجه الحاكم ( 2 / 204 ) من طريق أبي بكر الحنفي ،
وهو ( 2 / 420 ) وابن أبي شيبة ( 7 / 79 / 2 ) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبي
ذئب عن عطاء حدثني جابر به . وزاد وكيع فقال :
" عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر " .
هكذا وقع في " المصنف " ، ورواه البيهقي من طريق ابن أبي شيبة ، إلا أنه وقع
عنده : " عن عطاء عن محمد بن المنكدر " .
والصواب ما في " المصنف " ، فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر ، أخرجه
الحاكم ( 2 / 420 ) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي " قال :
" جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب ، فقلت : آلله أنت أحللت للوليد بن
يزيد أم سلمة ؟ قال : أنا ؟ ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . حدثني جابر بن عبد الله
الأنصاري أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : فذكره " وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي .
قلت : وهو كما قالا .
ومنها عن علي بن أبي طالب ، وقد تقدم تخريجه برقم ( 1244 ) ومنها عن أبي
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتب به إلى
أهل اليمن .
" . . . ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع " .
أخرجه الدارمي ( 2 / 161 ) .
إرواء الغليل — صفحة 174
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٤