1730 - ( وعنه أيضا : " أن رجلا أعتق عبدا ، فقال للنبي ، ( صلى الله عليه ولم ) :
ما ترى في ماله ؟ فقال : إن مات ولم يدع وارثا فهو لك " ) 2 / 103
ضعيف . أخرجه البيهقي ( 6 / 240 ) عن أشعث بن سوار عن الحسن :
" أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خرج إلى البقيع ، فرأى رجلا يباع ، فساوم به ثم تركه ،
فاشتراه رجل فأعتقه ، ثم أتى به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إني اشتريت هذا فأعتقته
فما ترى فيه ؟ قال : أخوك ومولاك ، قال : ما ترى في صحبته ؟ قال : إن شكرك
فهو خير له ، وشر لك ، وإن كفرك فهو خير لك وشر له ، قال : ما ترى في ماله ؟
قال : إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله " .
قلت : وهذا مرسل أيضا كالذي قبله .
وأشعث بن سوار ضعيف .
1731 - ( عن ابن عمر مرفوعا : " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه
الشافعي وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى 2 / 104
صحيح . وتقدم ( 1668 ) .
1732 - ( حديث : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل
ذكر " ) 2 / 104
صحيح . وقد مضى . ( 1692 )
1733 - ( عن عبد الله بن شداد ، قال : " أعتقت ابنة حمزة مولى لها ،
فمات وترك ابنة ، وابنة حمزة ، فأعطى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ابنته : النصف ، وابنة
حمزة : النصف " رواه النسائي وابن ماجة ) 2 / 104
حسن . وقد مضى ( 1696 ) .
1734 - ( روى سعيد بإسناده عن الزهري : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ،
قال : " المولى أخ في الدين ، وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق " ) . 2 / 104
إرواء الغليل — صفحة 164
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٤