ما عتق منه " . ولفظ الآخرين :
" إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه
الحد بحساب ما عتق ، يؤدي المكاتب . . . " الحديث مثل رواية أحمد ( 1 ) .
وأخرجه أبو داود ( 4582 ) والحاكم ( 8 / 212 - 219 ) والضياء
( 64 / 25 / 2 ) وكذا الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 138 ) من طريق موسى بن
إسماعيل : ثنا حماد بن سلمة به دون قوله : " يؤدي المكاتب . . . " .
وتابعه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث .
أخرجه أبو داود ( 4581 ) والنسائي والدارقطني ( 476 ) والحاكم وأحمد
( 1 / 222 ، 226 ، 260 ، 363 ) والطيالسي أيضا ( 2686 ) والطبراني في
" الكبير " ( 3 / 142 / 2 ) من طرق عن يحيى به مرفوعا . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي .
وقال في إسناد ابن سلمة :
" صحيح " . ووافقه الذهبي أيضا ، وقال الترمذي :
" حديث حسن " .
قلت : ورجاله رجال الصحيح . وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة ، احتج به
مسلم ، وبقية رجاله رجال البخاري .
هامش
( 1 ) وأخرجه الدارقطني ( 475 ) دون قوله : " يؤدي " .