ضعيف . وأخرجه البيهقي ( 10 / 304 ) بسند صحيح عن الزهري به .
وعلته الارسال ، أو الاعضال ، فإن الزهري تابعي صغير ، غالب رواياته عن
التابعين .
1735 - ( روى أحمد عن زياد بن أبي مريم : " أن امرأة أعتقت
عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها ، فأتى أخو المرأة
وابنها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ميراثه ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : ميراثه لابن المرأة . فقال
أخو المرأة : يا رسول الله ، لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ؟
قال : نعم " ) .
مضى برقم ( 1697 ) .
1736 - ( عن إبراهيم قال : " اختصم علي والزبير في مولى صفية ،
فقال علي : مولى عمتي وأنا أعقل عنه ، وقال الزبير : مولى أمي وأنا أرثه
فقضى عمر على علي بالعقل ، وقفى للزبير بالميراث " . رواه سعيد واحتج به
أحمد ) 2 / 104
ضعيف . لانقطاعه بين إبراهيم وعمر . ولم أقف على سنده إليه .
1737 - ( حديث ابن عمر قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، عن بيع
الولاء وهبته " . 2 / 105
صحيح . وقد مضى .
1738 - ( حديث : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب "
رواه الخلال ) . 2 / 105
صحيح . وتقدم ( 1668 ) .
1739 - ( روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود : " لا
يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء " . 2 / 105 .
إرواء الغليل — صفحة 165
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٥