1723 - ( وروى عروة : " أن عثمان قال لعبد الرحمن : لئن مت
لأورثنها منك قال : قد علمت ذلك " ) .
لم أقف عليه الآن ، بهذا اللفظ ، وقد سبق آنفا بنحوه .
1724 - ( روي عن ابن الزبير أنه قال : " لا ترث مبتوتة " )
صحيح . أخرجه الشافعي بسند صحيح عنه ، وقد سقت إسناده ولفظه
قبل حديثين .
باب ميراث المعتق بعضه
1725 - ( حديث : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن
يشترطه المبتاع " ) 2 / 98
صحيح . ومضى في البيوع ( 1314 ) .
1726 - ( حديث ابن عباس مرفوعا : " قال في العبد يعتق بعضه :
يرث ويورث على قسر ما عتق منه " . رواه عبد الله بن أحمد بإسناده ) 2 / 101
صحيح . ولم أره في " مسند أبي عبد الله أحمد " بهذا اللفظ ، وإنما أخرجه
فيه ( 1 / 369 ) بلفظ :
" يودي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر ، وما بقي دية عبد " .
وإسناده هكذا ، ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) به .
وهكذا أخرجه النسائي ( 2 / 248 ) والترمذي ( 1 / 237 - 238 ) والبيهقي
( 10 / 325 ) والضياء في " المختارة " ( 66 / 86 / 1 ) من طرق عن يزيد بن هارون
به نحوه ، ولفظ النسائي :
" المكاتب يعتق بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ويرث بقدر