الله عنه بعدما حلت ، ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في أم حكيم
بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكحل بعدما حلت ، فادعه فسله عن
شهادته . . . " .
وقال البيهقي :
" هذا إسناد متصل " .
قلت : لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور ، لم يوثقه غير ابن حبان
والعجلي ، وقال الحافظ في " التقريب " .
" مقبول " .
يعني عند المتابعة ، وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق .
وقد وردت بلفظ آخر مغاير لها ، فقال الشافعي ( 1394 ) : أخبرنا ابن أبي
رواد ومسلم بن خالد عنه ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن
الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها ، فقال عبد الله بن
الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها ، ثم مات ،
وهي في عدتها ، فورثها عثمان رضي الله عنه . قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى
أن ترث مبتوتة " .
قلت : وهذا إسناد صحيح أيضا .
قال ابن عبد البر في " الاستذكار " كما في " الجوهر النقي " :
" اختلف عن عثمان هل ورث زوجه عبد الرحمن في العدة أو بعدها ؟ وأصح
الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة " .
1722 - ( وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه ، وهو
مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء عدتها " ) 2 / 98
صحيح . أخرجه الشافعي بسند صحيح عن أبي سلمة به . وله طرق
أخرى سبق ذكرها في الذي قبله .
إرواء الغليل — صفحة 160
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٠