باب أصول المسائل
1705 - ( خبر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يحجب الأم عن
الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الاخوة أو الأخوات ، ولا يرى العول ،
ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال
بتعصيب ذكر لهن ) . 2 / 83
لم أقف عليه .
1706 - ( المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى ان يقسم
المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى
خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول . إن الذي
أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل مال نصفا ونصفا . . . ) 2 / 83
حسن . أخرجه البيهقي ( 6 / 253 ) من طريق ابن إسحاق قال : ثنا
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال :
" دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره ،
فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا ، لم يحص
في مال نصفا ونصفا وثلثا ؟ ! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ، فقال له
زفر : يا ابن عباس ! من أول منه أعال الفرائض ؟ قال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه ، قال : ولم ؟ قال : لما تداعت عليه ، وركب بعضها بعضا ، قال : والله ما
أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ، ولا أيكم أخر ، قال : وما
أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص . ثم قال ابن
عباس : لو قدم من قدم الله ، وتلك فريضة الزوج له النصف ، فإن زال فإلى الربع