" أتي عبد الله في إخوة لأم مع الأم . فأعطى الاخوة من الأم الثلث ، وأعطى
الأم سائر المال ، وقال : الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان لا يرد على الإخوة لأم
مع الأم ولا على ابنة ابن ، مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب
وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ولا على زوج " .
أخرجه الطحاوي ( 2 / 431 ) بإسناد صحيح .
وأخرجه هو والدارقطني ( ص 467 ) والبيهقي من طريق الشعبي قال :
" أتى زياد في رجل مات وترك عمته وخالته ، فقال : هل تدرون كيف قضى
عمر فيها ؟ قالوا : لا ، قال : والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها ، جعل العمة
بمنزلة الأخ ، والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث " .
وإسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال مسلم ، غير زياد وهو ابن حدير
الأسدي وهو تابعي ثقة كان على الكوفة لكنه وقع عند الدارقطني منسوبا فقال :
" زياد بن أبي سفيان " . وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير ، فإن زياد بن أبي
سفيان ، هو زياد بن أبيه الأمير ، قال الذهبي في " الميزان " :
" لا يعرف له صحبة ، مع أنه ولد عام الهجرة . قال ابن حبان في " الضعفاء " :
ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك " .
ثم ساق الذهبي له هذا الأثر عن عمر ، فتبين أن السند إليه ضعيف . والله
أعلم .
1703 - ( وعن علي أنه نزل العمة بمنزلة العم 2 / 79 .
لم أقف عليه .
1704 - ( عن الزهري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " العمة بمنزلة الأب
إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد )
2 / 79 .
ضعيف . ولم أره في " المسند " وهو المراد عند اطلاق العزو إليه كما ذكرنا
إرواء الغليل — صفحة 143
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤٣