( صحابي بن صحابي ، وقيل : ثقة من الثانية " .
قلت : ومدار الطريقين على ابن إسحاق وهو مدلس ، وقد عنعنه .
1702 - ( روي عن علي وعبد الله : " أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت
وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب
والخالة منزلة الأم " . وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة ) . 2 / 79
صحيح . أخرجه البيهقي ( 6 / 217 ) من طريق الحسن بن عيسى أنا
جرير عن المغيرة عن أصحابه :
" كان علي وعبد الله إذا لم يجسوا ذا سهم ، أعطوا القرابة ، أعطوا بنت البنت
المال كله ، والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ ، وابنة الأخت للأم أو للأب
والأم ، أو للأب ، والعمة وابنة العم ، وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما
قرب أو بعد إذا كان كل رحما فله المال ، إذا لم يوجد غيره ، فإن وجد ابنة بنت ،
وابنة أخت ، فالنصف والنصف ، وإن كانت عمة وخالة ، فالثلث والثلثان وابنة
الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان " .
قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة ، وهو
ابن مقسم للضبي الكوفي ، وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث
مجموعهم . وإن كانوا لم يسموا .
والحسن بن عيسى هو ابن ما سرجس النيسابوري من شيوخ مسلم .
وروى الدارمي ( 2 / 367 ) والبيهقي أيضا من طريق محمد بن سالم عن
الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال :
" الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم
بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة " .
لكن محمد بن سالم وهو الهمداني ضعيف .
وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال :
إرواء الغليل — صفحة 142
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤٢