ولكن أكره أن أفضل أما على أب ، قال : وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من
جميع المال " .
قلت : وهذا صحيح على شرط البخاري .
ثم أخرج الدارمي من طريق الفضيل ( 1 ) بن عمرو عن إبراهيم قال :
" خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع
المال " .
وإسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي .
1680 - ( حديث قبيعة بن ذؤيب قال : " جاءت الجدة إلى أبي بكر
تطلب ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شئ وما أعلم لك في سنة رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) " شيئا ولكن ارجعي حتى اسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة :
حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك فشهد
له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر . فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى
فقال عمر : مالك في كتاب الله شئ وما كان القضاء الذي قضي به الا في
غيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما
فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذي ) . 2 / 61
ضعيف . أخرجه الترمذي 2 / 12 ) وكذا مالك ( 2 / 513 / 4 ) وأبو داود
( 2894 ) وابن ماجة ( 2724 ) وابن الجارود ( 959 ) وابن حبان ( 1224 )
والدارقطني ( 465 ) والحاكم ( 4 / 338 ) والبيهقي ( 6 / 234 ) من طرق عن
قبيصة به وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي .
قلت : وفيه نظر لأن فيه انقطاعا ، وقد اختلف في إسناده فرواه سفيان بن عيينة
هامش
( 1 ) الأصل " الفضل " وقد صوبناه .