يخرج له من الستة سوى ابن ماجة ، والذهبي نفسه أورده في " الميزان " وقال : " قال
ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة " .
ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة . وقال في " الضعفاء " : " ضعفه الدارقطني " .
1682 - ( روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي : " أن النبي
( صلى الله عليه وسلم ) ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم "
وأخرجه أبو عبيد والدارقطني ) . 2 / 61
ضعيف . أخرجه الدارقطني ( ص 463 ) وكذا البيهقي ( 6 / 236 ) من
طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي به .
قلت : وإسناده صحيح مرسل .
وأخرجه الدارمي ( 2 / 358 ) من هذا الوجه بنحوه .
وأخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا . قال الحافظ :
" وذكر البيهقي عن عمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك .
إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك . ولا يصح إسناده عنه " .
1683 - ( حديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت
فقال : " أقضي فيها بما قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للابنة النصف ولابنة الابن
السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " . رواه البخاري مختصرا ) 2 / 62
صحيح . أخرجه أبو داود ( 2890 ) والترمذي ( 2 / 11 ) والدارمي
( 2 / 348 - 349 ) وابن ماجة ( 2721 ) والدارقطني ( 458 ) والحاكم
( 4 / 334 - 335 ) ) والبيهقي ( 6 / 229 ، 230 ) والطيالسي ( 375 ) وأحمد
( 1 / 389 ، 428 ، 440 ، 463 ) من طرق عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن
شرحبيل قال :
" جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن ،
وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة ، وللأخت من الأب والأم ما بقي ، وقالا له :
إرواء الغليل — صفحة 127
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٢٧