ولا ينكحان إلا بمال فقال : يقيم الله في ذلك . فنزلت آية المواريث
فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما
الثمن وما بقي فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم ) .
حسن . أخرجه أبو داود ( 2892 ) والترمذي ( 2 / 11 ) وكذا الدارقطني
( 458 ) والحاكم ( 4 / 333 - 334 ) والبيهقي ( 6 / 229 ) من طرق عن عبد الله
ابن محمد بن عقيل عن جابر به . وقال الترمذي :
" هذا حديث صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل " .
قلت : وهو مختلف فيه ، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف . وقال
الحاكم :
" صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي .
وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال :
" هاتان بنتا ثابت بن قيس " .
أخرجه أبو داود ( 2891 ) والدارقطني والبيهقي وقال أبو داود والبيهقي :
" هذا خطأ ، إنما هو سعد بن الربيع " .
1678 - ( قال ابن عباس لعثمان : " ليس الأخوان إخوة في لسان
قومك فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي
ومضى في البلدان وتوارث الناس به " ) 2 / 59
ضعيف . أخرجه الحاكم ( 4 / 335 ) والبيهقي ( 4 / 227 ) من طريق
شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما :
" أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فقال : إن الأخوين لا يردان الأم
عن الثلث ، قال الله عز وجل ( فإن كان له أخوة فلأمه السدس ) فالأخوان في لسان
قومك ليسا بإخوة ! فقال عثمان بن عفان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ، ومضى
في الأمصار ، وتوارث به الناس " .
إرواء الغليل — صفحة 122
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٢٢