" أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق ، فهو عبد ، وأيما عبد
كاتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " .
أخرجه أبو داود ( 3927 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 184 ) .
ومنهم يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ :
" من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق أو قال : عشرة دراهم ثم
عجز فهو رقيق " .
أخرجه الترمذي ( 1 / 238 ) وسكت عنه ، ويحيى هذا ضعيف ، لكن الحديث
قوي بالمتابعات السابقة .
وقد أخرجه ابن عساكر في " التاريخ " ( / 104 ترجمة عالي بن عثمان طبع
دمشق ) من طريق حجاج ومحمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب به .
1675 - ( حديث أسامة بن زيد مرفوعا : " لا يرث الكافر
المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه ) . 2 / 53
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 402 و 3 / 140 ) ومسلم ( 5 / 59 )
وكذا مالك ( 2 / 519 / 10 ) وأبو داود ( 2909 ) والترمذي ( 2 / 13 ) والدارمي
( 2 / 370 ) وابن ماجة ( 2729 ) وابن الجارود ( 954 ) والدارقطني ( 454 ) ،
والحاكم ( 2 / 240 ) والبيهقي ( 6 / 217 ) والطيالسي ( 631 ) وأحمد ( 5 / 200 -
202 ، 208 ، 209 ) من طريق الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان
عن أسامة بن زيد به . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " وزاد الحاكم في أوله :
" لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث . . . " .
قلت : وله شواهد منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ :
" لا يتوارث أهل ملتين شتى " .
إرواء الغليل — صفحة 120
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٢٠