لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " . رواه
أحمد ) . 2 / 52 .
ضعيف بهذا اللفظ ، والقول في هذا العزو كسابقه ، فليس هو في " المسند "
وإنما أخرجه البيهقي ( 6 / 220 ) من طريق عبد الرزاق عن رجل - قال عبد
الرزاق : وهو عمرو بن برق - عن عكرمة عن ابنه عباس به .
قلت : وهذا سند ضعيف ، عمرو بن برق ضعيف عندهم ، كما قال الحافظ في
" التلخيص " ( 3 / 85 ) .
1673 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن
يشترطه المبتاع " ) . 2 / 53
صحيح . وتقدم في " البيع " رقم ( 1314 ) .
1674 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا :
" المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " رواه أبو داود ) . 2 / 53
حسن . أخرجه أبو داود ( 3926 ) وعنه البيهقي ( 10 / 324 ) من طريق
أبي عتبة إسماعيل بن عياش : حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده به .
قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف
المشهور . وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين ، وهذا منه ، فإن سليمان بن سليم
شامي أيضا ، وقد تابعه جماعة بمعناه .
منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ :
" أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " .
أخرجه ابن ماجة ( 2519 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 178 ، 206 ، 209 ) .
ومنهم عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب به ، ولفظه :
إرواء الغليل — صفحة 119
مساهمون: زهير الشاويش
ص١١٩