" كتب رسول الله ( ص ) إلى أهل اليمن : أنه من كان على يهودية أو نصرانية
فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية ، على كل حالم : ذكر أو أنثى ، عبد أو أمة
دينار واف ، أو قيمته من المعافر ، فمن أدى ذلك إلى رسلي ، فإن له ذمة الله ،
وذمة رسوله ومن منعه منكم ، فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين " .
ورواه ابن زنجويه في " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن
الحسن قال :
" كتب رسول الله ( ص ) . . . فذكره . وهذان مرسلان يقوي أحدهما
الآخر " .
قلت : وأخرج أبو عبيد أيضا ( 65 ) والبيهقي عن جرير عن منصور عن
الحكم قال :
" كتب رسول الله ( ص ) . . . " نحو حديث عروة وفيه :
" وفي الحالم أو الحالمة دينارا ، أو عدله من المعافر . . . " .
ثم أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال :
" هذا كتاب رسول الله ( ص ) عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى
اليمن . . . ) فذكره ، وفي آخره ، نحو حديث عروة ، وفيه :
" وعلى كل حالم ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، دينار . . . " .
وقال البيهقي فيه وفي الذي قبله :
" وهذا منقطع " .
ثم روى أبو عبيد ( 194 ) والبيهقي ( 9 / 140 ) من طريق قتادة عن
سفيان العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال :
" لا تشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج ، وأرضوهم فلا تبتاعوها
ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه " .
إرواء الغليل — صفحة 97
مساهمون: زهير الشاويش
ص٩٧