قلت : ورواه محمد بن يزيد بن عبد الصمد في " حديثه عن أبي محمد
الجرجاني " ( ق 163 - 164 ) حدثنا أحمد ( يعني ابن أبي أحمد الجرجاني )
به .
وكذا رواه أبو القاسم السهمي في " تاريخ جرجان " ( 25 / 10 ) عن
شيخه ابن عدي بأسناد آخر له عن أحمد بن أبي أحمد الجرجاني به دون الزيادة .
وابن أبي أحمد ، هو نفس ابن محمد الجرجاني كما نص عليه الذهبي ،
وضعفه . يقول ابن عدي المتقدم :
" ليس حديثه بمستقيم " .
ثم روى البيهقي من طريق أبي داود في " المراسيل " عن أحمد بن حنبل
عن وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن خالد بن معدان :
" أسهم رسول الله ( ص ) للعراب سهمين ، وللهجين سهما " .
وقال البيهقي :
" وهو منقطع ، لا تقوم به حجة " .
1230 - ( روى الأوزاعي أن رسول الله ( ص ) كان يسهم
للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ) .
ص 291 - 292
ضعيف . رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن
الأوزاعي .
ذكره الحافظ في " التلخيص " ( 4 / 107 ) وقال :
" وهو معضل " .
ويعارضه ما في " سنن البيهقي " ( 6 / 328 - 329 ) :
" وذكر عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس
إرواء الغليل — صفحة 66
مساهمون: زهير الشاويش
ص٦٦