1535 - حديث أبي هريرة مرفوعا : " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل " .
أخرجه ابن بطة في " الجزء في الخلع وإبطال الحيل " ( ص 24 ) : حدثنا
أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني :
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به .
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير
أبي الحسن أحمد بن محمد بن مسلم ، وهو المخرمي كما جاء منسوبا في أكثر من
موضع من كتابه الآخر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " ( ق 11 / 2 و 144
و 2 ) . وأما الحافظ بن كثير ، فقد أورد الحديث في تفسيره من طريق ابن بطة ،
وقال :
" وهذا إسناد جيد ، فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في
" تاريخه " ووثقه ، وباقي رجاله مشهورون ثقات ، ويصحح الترمذي بمثل هذا
الاسناد كثيرا " .
قلت : ولكني لم أجد ترجمة ابن مسلم هذا في " تاريخ الخطيب " . فالله
أعلم .
1536 - ( حديث جابر : " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود
فلا شفعة " رواه الشافعي ) .
صحيح : وعزوه للشافعي وحده قصور ، فقد أخرجه البخاري وأبو
داود وغيرهما بهذا اللفظ ، وأتم منه ، وقد خرجناه قبل ثلاثة أحاديث .
وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به .
أخرجه ابن حبان ( 1152 ) .
1537 - ( وعنه أيضا : " انما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل ما لم
يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أبو داود ) .
إرواء الغليل — صفحة 375
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٧٥