1533 - ( حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا شفعة لنصراني "
رواه الدارقطني في كتاب العلل ) .
منكر : أخرجه البيهقي ( 6 / 108 و 109 ) والخطيب في " تاريخ
بغداد " ( 13 / 465 ) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس :
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : فذكره ولفظ الخطيب :
" مرة رفعه ، ومرة لم يرفعه " .
وهو رواية للبيهقي أورده في " باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض
الفقهاء في مسائل الشفعة " . وقال عقب الحديث :
" قال ابن عدي : أحاديث نائل مظلمة جدا ، وخاصة إذا روى عن
الثوري " ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن
البصري قوله موقوفا عليه . قال البيهقي :
" وهو الصواب " .
وكذلك قال الدارقطني فيما رواه الخطيب عنه ، وقال :
" وهو الصحيح " .
1534 - ( حديث جابر : " هو أحق به بالثمن " رواه
الجوزجاني " ) .
ضعيف بهذا اللفظ . أخرجه أحمد ( 3 / 310 و 382 ) من طريق
الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
" أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار ، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه
فليعرضه على شركائه ، فإن أخذوه ، فهم أحق به بالثمن " .
وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس ، إلا أن الثاني
منهم ، قد صرح بالتحديث في رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث .
إرواء الغليل — صفحة 374
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٧٤