باب الشفعة
1532 - حديث جابر مرفوعا : " قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم . . . "
الحديث متفق عليه
صحيح وله عنه طرق :
" قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل مال لم ( وفي لفظ : ما لم ) يقسم ،
فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة " .
أخرجه البخاري ( 2 / 37 و 47 و 112 و 112 - 113 و 4 / 344 )
واللفظ له . وأبو داود ( 3514 ) وابن ماجة ( 2499 ) والطحاوي ( 2 / 266 )
وابن الجارود ( 643 ) والبيهقي ( 6 / 102 ) وأحمد ( 3 / 296 و 399 ) من
طرق عن معمر عن الزهري عنه .
وتابعه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به مختصرا .
أخرجه البيهقي والطيالسي ( 1691 ) وأحمد ( 3 / 372 ) .
وخالفهم مالك فرواه في " الموطأ " ( 2 / 713 / 1 ) عن ابن شهاب عن
سعيد بن المسيب ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قضي . . . الحديث .
هكذا ذكره مرسلا . وكذلك رواه عنه الطحاوي والبيهقي .
لكن رواه ابن ماجة ( 2497 ) والطحاوي أيضا والبيهقي من طرق عن
مالك به إلا أنه قال : عن أبي هريرة مرفوعا . فوصله بذكر أبي هريرة فيه . وقد