إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أجمة لأحدهما ، غرس فيها الآخر نخلا ، فقضى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه ،
قال : فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفؤوس ، وإنه لنخل عم " .
أخرجه أبو داود ( 3074 ) وأبو عبيد ( 705 ) والبيهقي والسياق له .
وفي رواية لأبي داود :
" فقال رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأكثر ظني أنه أبو سعيد
الخدري : فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل " .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، لولا أن ابن إسحاق مدلس ، وقد
عنعنه ، ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر قال في " بلوغ المرام " :
" رواه أبو داود ، وإسناده حسن " !
4 - وأما حديث سمرة ، فيرويه الحسن البصري عنه مرفوعا بلفظ :
" من أحاط على شيء فهو أحق به ، وليس لعرق ظالم حق " .
" أخرجه البيهقي وأبو داود ( 3077 ) وابن الجارود في " المنتقى "
( 1015 ) دون الشطر الثاني منه ، وكذا رواه الطيالسي ( 906 ) وأحمد
( 5 / 12 ، 21 ) .
وعلته عنعنة الحسن البصري .
5 - وأما حديث عبادة فيرويه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن
الصامت قال :
" إن من قضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه ليس لعرق ظالم حق " .
أخرجه أحمد ( 5 / 326 - 327 ) والطبراني في " الكبير " ، وأعله
الهيثمي بالانقطاع فقال في " المجمع " ( 4 / 147 ) :
" وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة " .
قلت : ثم هو إلى ذلك مجهول الحال كما في " التقريب " .
إرواء الغليل — صفحة 355
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٥٥