" حديث حسن صحيح " .
والأخرى : عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ :
" من أعتق عبدا بينه وبين آخر ، قوم عليه في ماله قيمة عدل ، لا وكس
ولا شطط ، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا " .
أخرجه البخاري ( 2 / 118 ) ومسلم ( 5 / 96 ) والسياق له ، وأبو داود
( 3946 ، 3947 ) والنسائي والترمذي وأحمد ( 2 / 34 ) من طريقين عنه .
وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
2 - وأما حديث أبي هريرة ، فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ :
" من أعتق شقيصا له في عبد ، فخلاصه في ماله ، إن كان له مال ، فإن
لم يكن له مال ، إستسعي العبد غير مشقوق عليه " .
أخرجه البخاري ( 2 / 111 ، 119 ) ومسلم ( 5 / 96 ) واللفظ له ،
وأبو داود ( 3935 - 3939 ) والترمذي وابن ماجة ( 2527 ) وأحمد
( 2 / 426 ، 472 ، 531 ) ، وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
وفي رواية من طريق همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه :
" أن رجلا أعتق شقصا من مملوك ، فأجاز النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عتقه ، وغرمه
بقية ثمنه " .
أخرجه أبو داود ( 3934 ) وأحمد ( 2 / 347 )
قلت : وإسناده على شرطهما .
3 - وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه :
" أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك ، فرفع ذلك إلى النبي
( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فجعل خلاصه عليه في ماله ، وقال : ليس لله - تبارك وتعالى -
إرواء الغليل — صفحة 358
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٥٨