فصل
1521 - ( حديث : " الخراج بالضمان " ) . ص 434
صحيح وقد مضى .
1522 - ( حديث " من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة
العدل " متفق عليه ) ص 435
صحيح . وهو من حديث عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وأسامة بن
عمير الهذلي ، وغيرهم .
1 - أما حديث ابن عمر ، فله عنه طريقان :
الأولى : عن نافع عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال :
" من أعتق شركا له في عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد عليه
قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عنه ما
عتق " .
أخرجه البخاري ( 2 / 111 ، 118 ) ومسلم ( 5 / 95 - 96 ) وكذا
مالك ( 2 / 722 / 1 ) وعنه أبو داود ( 3940 ) وعن غيره أيضا ( 3941 -
3945 ) والنسائي ( 2 / 234 ) والترمذي ( 1 / 252 ) وابن ماجة ( 2528 )
وابن حبان ( 1211 ) والدارقطني ( 476 ) والبيهقي ( 6 / 96 ) وأحمد
( 2 / 2 ، 15 ، 77 ، 105 ، 112 ، 142 ، 156 ) من طرق كثيرة عن نافع
به ( 1 ) . وقال الترمذي :
هامش
( 1 ) وزاد الدارقطني في آخره : " ورق ما بقي " وإسناده ضعيف ، فيه إسماعيل بن مرزق
الكعبي ، ليس بالمشهور ، لم يوثقه غير ابن حبان ، عن يحيى بن أيوب ، وفيه شيء من قبل حفظه .