هذا الوجه هو عند البيهقي ( 6 / 135 ) ، لكن سقط من سنده " يحيى بن سعيد
الأنصاري " ، وصار هكذا : حماد بن سلمة عن إسماعيل بن أبي حماد عن عمر
ابن عبد العزيز ، فلا أدري هذا السقط من الناسخ ، أو الراوي ؟ وإن كان
يغلب على الظن الأول ، فإنهم لم يذكروا لحماد بن سلمة رواية عن إسماعيل
هذا .
ومن ذلك يتبين أن مدار الحديث عندهم جميعا على يحيى بن سعيد ، ولكن
هذا ، كان تارة يعضله ، فلا يذكر إسناده ، وتارة يذكره ، ويسنده إلى عمر بن
عبد العزيز ، وهو لم يدرك عمر بن الخطاب ، فكان الحديث منقطعا ، لا شاهد
له . فهو ضعيف والله أعلم .
1482 - ( قول رافع : " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم
" أو بشيء معلوم مضمون فلا بأس " ) . ص 410
صحيح . واللفظان لمسلم ، خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف ، وإنما قال
البخاري في اللفظ الأول :
" فأما الذهب والورق ، فلم يكن يومئذ " .
" وقد سبق تخريج ذلك كله في الحديث ( 1479 ) والذي قبله .
1483 - ( حديث ابن عباس موقوفا : " إن أمثل ما أنم صانعون أن
تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة " رواه البخاري تعليقا ) ص 410
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 73 ) معلقا مجزوما به ، وقد وصله
البيهقي في سننه ( 6 / 133 ) من طريق عبد الله بن الوليد ( وهو العدني ) ثنا سفيان
أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : فذكره دون قوله
" من السنة إلى السنة " وذكر مكانه :
" ليس فيها شجر " .
قلت : وإسناده جيد .
وقال الحافظ في " الفتح " ( 5 / 19 ) :
إرواء الغليل — صفحة 304
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠٤