" وصله الثوري في " جامعه " قال : أخبرني عبد الكريم - هو الجزري -
عن سعيد بن جبير عنه ، ولفظه ، . . . وإسناده صحيح " .
قلت : ولفظه مثل لفظ الكتاب تماما .
1484 - ( حديث رافع : " لا يكريها بطعام مسمى " رواه أبو
داود ) . ص 416
صحيح . وقد أخرجه مسلم أيضا ، وقد ذكرت لفظه بتمامه ، ومن
خرجه تحت الحديث ( 1478 ) .
1485 - ( قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " نقركم على ذلك ما شئنا " رواه مسلم ) .
ص 411
صحيح . أخرجه مسلم ( 5 / 26 - 27 ) وكذا أبو داود ( 3008 )
والبيهقي ( 6 / 114 ) من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن
عمر قال :
" لما افتتحت خيبر ، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم على أن يعملوا
على النصف مما خرج منها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أقركم فيها على ذلك ما شئنا ،
فكانوا على ذلك ، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ، ويأخذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من
الخمس مائة وسق تمرا ، وعشرين وسقا شعيرا ، فلما أراد عمر إخراج اليهود ،
أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال لهن : من أحب منكن أن أقسم لها نخلا
بخرصها مائة وسق ، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ، ومن الزرع مزرعة
خرص عشرين وسقا فعلنا ، ومن أحب أن تعزل الذي لها في الخمس كما هو
فعلنا " .
والسياق لأبي داود ، فإن مسلم لم يسق لفظه بتمامه .
وعزو المصنف إياه لمسلم وحده قصور ، فقد أخرجه البخاري أيضا
إرواء الغليل — صفحة 305
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠٥