فربما أخرجت ذه ، ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم " .
وفي لفظ آخر ( 2 / 73 ) : قال رافع :
" حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ينبت على
الأرض ، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، فقلت
لرافع : فكيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار
والدرهم " .
وقد أخرجه مسلم وغيره بلفظين آخرين من هذا الوجه ، وألفاظ أخرى
من وجوه أخر ، وتقدم تخريجها في الحديث الذي قبله .
1480 - ( حديث ابن عمر : " دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم
على أن يعملوها من أموالهم " رواه مسلم ) .
صحيح . أخرجه مسلم ( 5 / 27 ) وكذا البيهقي ( 6 / 116 ) من طريق
الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
" أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر ، وأرضها على أن يعتملوها من
أموالهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها " .
وأخرجه البخاري وغيره من طرق أخرى عن نافع به نحوه ، وتقدم برقم
( 1471 ) .
1481 - ( وعن عمر " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر
من عنده ، فله الشطر ، وإن جاءوا بالبذر ، فلهم كذا " علقه البخاري ) .
ص 410
علقه البخاري ( 2 / 69 ) بصيغة الجزم فقال :
" وعامل عمر الناس " . . . " .
وقد وصله ابن أبي شيبة كما في " الفتح " ( 5 / 9 ) من طريق يحيى بن
سعيد .
إرواء الغليل — صفحة 302
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠٢