" كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول ، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم
نهى عنه " .
أخرجه مسلم ( 5 / 21 ) وأبو داود ( 3389 ) والنسائي ( 2 / 152 ) وأحمد
( 1 / 234 و 2 / 11 و 4 / 142 ) وكذا الطيالسي ( 965 ) .
وله طرق أخرى عن رافع ، أذكر طائفة منها :
أولا : عن سليمان بن يسار عنه قال :
" كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنكريها بالثلث والربع
والطعام المسمى ، فجاءنا ذات يوم ، رجل من عمومتي ، فقال : نهانا رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا : نهانا أن نحاقل
بالأرض ، فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ، وأمر رب الأرض أن
يزرعها ، أو يزرعها ، وكره كراءها وما سوى ذلك " .
أخرجه مسلم وأبو داود ( 3395 ) والنسائي ( 2 / 150 ) والطحاوي
( 2 / 256 و 258 ) والبيهقي ( 131 ) وأحمد ( 3 / 465 ) .
ثانيا : عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ؟
فقال :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض ، قال : فقلت : أبا لذهب
والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به " .
أخرجه مسلم والنسائي والطحاوي ( 2 / 258 ) وابن ماجة ( 2458 )
نحوه ، وأحمد ( 4 / 140 و 142 ) والبيهقي . ورواه البخاري بنحوه ويأتي لفظه
في الكتاب .
وفي لفظ عنه قال :
" سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا
بأس به ، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الماذيانات وأقبال
الجداول ، وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ، ويسلم هذا ، ويسلم هذا ويهلك
إرواء الغليل — صفحة 299
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٩