" فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا ، وهو قاعد ، قام ليجب له البيع " .
وقال :
" حديث حسن صحيح " .
الثانية : عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ :
" كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار " .
أخرجه البخاري ( 2 / 19 ) ومسلم ( 5 / 10 ) والنسائي ( 2 / 214 )
والبيهقي ( 5 / 269 ) ،
الثالثة : عن سالم قال : قال ابن عمر :
" كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان ، قال :
فتبايعت أنا وعثمان ، فبعته مالي في الوادي ، بمال له بخيبر ، قال : فلما بعته
طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه " .
أخرج الدارقطني ( 291 ) بسند صحيح والبيهقي ( 5 / 271 ) ، وعلقه
البخاري ( 2 / 20 ) بصيغة الجزم .
1311 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه :
" ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " . رواه النسائي
والأثرم والترمذي وحسنه ) . ص 317 .
حسن . أخرجه النسائي ( 2 / 214 ) والترمذي ( 1 / 236 ) وكذا أبو
داود ( 3456 ) وابن الجارود ( 620 ) والدارقطني ( 310 ) والبيهقي
( 5 / 271 ) وأحمد ( 2 / 183 ) من طرق عن عمرو بن شعيب به . وقال
الترمذي :
" حديث حسن " .
قلت : وهو كما قال ، فقد استقر رأي جماهير المحدثين على الاحتجاج
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، بعد خلاف قديم فيه . وقد قال
إرواء الغليل — صفحة 155
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٥٥