رواه البيهقي .
( فائدة ) أخرج ابن أبي شيبة في الباب عن أشعث عن عكرمة عن ابن
عباس قال :
" لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا ، ولكن لا
يفترقا إلا عن رضى " .
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل أشعث هذا ، وهو ابن سوار
الكندي ، وهو ضعيف كما في " التقريب " ، وإنما أخرج له مسلم متابعة .
1308 - ( حديث " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ، فهو باطل
وإن كان مائة شرط " متفق عليه ) ص 315 .
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 27 ، 29 - 30 ، 176 ) ومسلم
( 4 / 213 ، 213 - 214 ) وكذا مالك ( 2 / 780 / 17 ) وأبو داود ( 29 39 )
والنسائي ( 2 / 102 - 103 ) وابن ماجة ( 2521 ) والطحاوي ( 2 / 220 -
221 ) وابن الجارود ( 981 ) والدارقطني ( 298 ) والبيهقي ( 5 / 336 ،
338 ) وأحمد ( 6 / 206 ، 213 ، 271 - 272 ) من طرق عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة زوج النبي ( ص ) :
" أن بريرة أتتها وهي مكاتبة ، قد كاتبها أهلي على تسع أوراق ، فقالت
لها : إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة ، وكان الولاء لي ، قال : فأتت
أهلها ، فذكرت ذلك لهم ، فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم ، فذكرت عائشة ذلك
للنبي ( ص ) ، فقال : افعلي ( وفي رواية : اشتريها وأعتقيها ، واشترطي لهم
الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق ) ، قال : فقام النبي ( ص ) فخطب الناس ،
فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب
الله ، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله
أحق وشرط الله أوثق ، والولاء لمن أعتق " .
هذا لفظ ابن ماجة ، ولفظ الشيخين :
" ما كان من شرط ليس في كتاب الله . . . " .
إرواء الغليل — صفحة 152
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٥٢