" البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع
الخيار " .
هكذا هو عند البخاري ( 2 / 18 ، 19 ) ومسلم ( 5 / 9 ) وكذا مالك
( 2 / 671 / 79 ) وأبو داود ( 3454 ) والنسائي ( 2 / 213 ) والطحاوي
( 2 / 202 ) والبيهقي ( 5 / 268 ) وأحمد ( 2 / 73 ) من طرق عن نافع به .
وأما اللفظ الثاني الذي في الكتاب ، فهو من رواية النسائي فقط من طريق
إسماعيل عن نافع به .
وإنما أخرجه الشيخان من طريق الليث بن سعد عنه بلفظ :
" إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا ،
أو يخير أحدهما الآخر ، فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب
البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب
البيع " .
وهكذا أخرجه الشافعي ( 1258 ) والنسائي أيضا ، وابن ماجة
( 2181 ) وابن الجارود ( 618 ) والدارقطني ( 290 - 291 ) والبيهقي
( 5 / 269 ) وأحمد ( 2 / 119 ) كلهم عن الليث به .
وتابعه ابن جريج قال : أملى علي نافع . . . فذكره نحوه وزاد في آخره :
" قال نافع : فكان إذا بايع رجلا ، فأراد أن لا يقيله ، قام ، فمشى هنيهه ،
ثم رجع إليه " .
أخرجه مسلم والبيهقي .
وتابعه على هذه الزيادة يحيى بن سعيد قال : قال نافع :
" وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه " .
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي ( 1 / 235 ) والبيهقي ، ولفظ
الترمذي :
إرواء الغليل — صفحة 154
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٥٤