أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 78 ) : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت عبد
ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به . قال شعبة : فحدثته بحديث
أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي ( ص ) ، والمملوك عن عمر ، قال
عبد ربه : لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي ( ص ) . ثم قال مرة أخرى : فحدث
عن النبي ( ص ) ولم يشك " .
وأخرجه ابن ماجة ( 2212 ) : حدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر
به نحوه .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه وأصحاب
السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثاني منه .
وللشطر الأول منه طريق ثالث ، عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن
عمر :
" أن رجلا اشترى نخلا ، قد أبرها صاحبها ، فخاصمه إلى النبي ( ص )
فقضى رسول الله ( ص ) أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها ، إلا أن يشترط
المشتري ، .
أخرجه الطحاوي ( 2 / 210 ) والبيهقي ( 5 / 298 ) وأحمد ( 2 / 30 )
قلت : وإسناده صحيح عل شرط مسلم .
وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر ، وعن
عطاء عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال : فذكره .
أخرجه ابن حبان ( 1127 ) .
1315 - ( حديث عائشة : " أن النبي ( ص ) قضى أن الخراج
بالضمان " رواه الخمسة وصححه الترمذي ) ص 317 .
حسن . أخرجه أبو داود ( 3508 ) والنسائي ( 2 / 215 ) والترمذي
( ش 1 / 242 ) وابن ماجة ( 2242 ) وأحمد ( 6 / 49 ، 161 ، 208 ،
237 ) ، فهؤلاء هم الخمسة ، ورواه أيضا الإمام الشافعي ( 1266 ) وابن
إرواء الغليل — صفحة 158
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٥٨