أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ( ص ) " يقول يوم حنين ، قال :
( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ، يعني
إتيان الحبالى ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من
السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى
يقسم " .
أخرجه أبو داود ( 2158 ) وأحمد ( 4 / 108 - 109 ) من طريق ابن
إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عنه .
قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وصححه ابن حبان
والبزار كما ذكر الحافظ في " بلوغ المرام " .
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال :
" نهى رسول الله ( ص ) يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن
الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وقال : أتسقي زرع غيرك ، وعن
أكل لحوم الحمر الأنسية ، وعن لحم كل ذي ناب من السباع " .
أخرجه الحاكم ( 2 / 137 ) وقال :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي وهو كما قالا .
وفي رواية له :
" وعن بيع الخمس حتى يقسم " . مكان قوله " وعن لحم . . . " .
وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا .
وعن أبي هريرة مرفوعا بلفظ :
" لا يقعن رجل على امرأة ، وحملها لغيره " .
أخرجه أحمد ( 2 / 368 ) عن رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن
يسار عنه .
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير رشدين ، وهو
إرواء الغليل — صفحة 141
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤١