أخرجه هكذا في " الموطأ " ( 2 / 446 / 7 ) وعنه البخاري ( 2 / 245 )
ومسلم وأبو داود ( 2610 ) وابن ماجة ( 2879 ) وأحمد ( 2 / 7 ، 63 ) كلهم
عن مالك به إلا أنهم اختلفوا عليه ، فالشيخان لم يذكرا الشطر الثاني منه
أصلا . وأبو داود جعله من كلام مالك ، وابن ماجة وأحمد جعلاه من تمام
الحديث ، وهو الصواب الذي صححه الحافظ في " فتح الباري " ( 6 / 93 ) أنه
مرفوع وليس بمدرج . قال :
" ولعل مالكا كان يجزم به ، ثم صار يشك في رفعه ، فجعله من تفسير
نفسه " .
لكن الحافظ وهم في نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد ،
وليس كذلك كما تقدم ذكره .
ويؤيد ما صوبنا ، أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عمر ، فقال الإمام أحمد
( 2 / 128 ) : ثنا عبيد بن أبي قرة ثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن
دينار عن ابن عمر قال :
" نهى رسول الله ( ص ) أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن
يناله العدو " .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال للشيخين غير عبيد
هذا ، فقال ابن معين : ما به بأس . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق . وقال
البخاري : لا يتابع في حديثه . ويعني حديثا خاصا في قصة العباس . فلا يضره
ذلك إن شاء الله تعالى .
1301 - ( حديث ( أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين
باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال : ما كنت لذلك بخليق " .
وفيه قصة . رواه عبد الله بن عبيد بن عمير ) ص 312 .
1302 - ( حديث أبي سعيد " أن النبي ( ص ) نهى عام أوطاس
أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد
إرواء الغليل — صفحة 139
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٣٩