ابن سعد ، وهو ضعيف لسوء حفظه . لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى ،
يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبي هند عن
الشعبي عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) :
" أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " .
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 52 ) وفي " الأوسط " كما في
" المجمع " ( 5 / 4 ) والدارقطني في " الأفراد " ( 2 / 10 / 1 ) وقالا :
" تفرد به إسماعيل بن عياش " .
قلت : وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، وهذه منها ، فإن الحجاج
ابن أرطاة كوفي ، وهو مدلس وقد عنعنه . وقد اضطرب إسماعيل عليه ، فرواه
مرة هكذا ، ومرة قال : عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن أنس بن مالك
عن النبي ( ص ) أنه قال :
" لا تطؤوا السبايا حتى يحضن ، ولا الحوامل حتى يضعن ، ولا تولهوا
والدا عن ولده " .
أخرجه الدارقطني في " الأفراد " أيضا .
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب .
باب الشروط في البيع
1303 - ( حديث " المسلمون على شروطهم " ) . ص 313
صحيح . وقد روي من حديث أبي هريرة ، وعائشة ، وأنس بن
مالك ، وعمرو بن عوف ، ورافع ابن خديج ، وعبد الله بن عمر .
1 - أما حديث أبي هريرة ، فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن
أبي هريرة مرفوعا بزيادة :
" والصلح جائز بين المسلمين " .