( تذبح لسبع ولاربع عشرة ولإحدى وعشرين ) أخرجه الحسين بن عيسى
ابن عياش ( 1 ) القطان ، ويروى عن عائشة نحوه ) . ص 279 .
ضعيف . ) أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش أبو عبد الله القطان في
( حديثه ) ( من 59 / 1 ) وعنه البيهقي في ( السنن ) ( 9 / 303 ) والطبراني في
( المعجم الصغير ) ( ص 149 ) و ( الأوسط ) ( 1 / 134 ) من طريق إسماعيل
ابن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به . وقال الطبراني :
( لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل ) .
قلت : وهو ضعيف بل تركه بعضهم . وقال الهيثمي ( 4 / 59 ) :
( رواه الطبراني في ( الصغير ) و ( الأوسط ) وفيه إسماعيل بن مسلم المكي
وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه ) .
وأما حديث عائشة ، فأخرجه الحاكم ( 4 / 238 - 239 ) : أخبرنا أبو
عبد الله محمد يعقوب الشيباني ، ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ
عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا :
( نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن
نحرتا جزورا ، فقالت عائشة رضي الله عنها : لا بل السنة أفضل ، عن الغلام
شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ، تقطع جدولا ، ولا يكسر لها عظم ، فيأكل
ويطعم ويتصدق ، وليكن ذاك يوم السابع ، فإن لم يكن ففي أربعة عشر ، فإن
لم يكن ففي إحدى وعشرين ) . وقال :
( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي .
قلت : رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله
وهو السعدي النيسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي في ( الميزان ) ، وغير أبي
عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأحزم
توفي سنة ( 344 ) له ترجمة في ( التذكرة ) ( 3 / 76 - 77 ) .
هامش
( 1 ) الأصل : ( عباس ) وهو خطأ .