تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي . قلت : إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخاري إلا تعليقا . وله شاهد من حديث عائشة قالت : ( وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ، ويحيلونه على رأس الصبي ، فأمر رسول الله ( ص ) ، أن يجعل مكان الدم خلوفا ) . أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ) ( 215 / 1 - 2 ) والبيهقي ( 9 / 303 ) بإسناد رجاله ثقات ، لكن فيه عنعنة ابن جريج ، لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان ( 1057 ) فصح الحديث والحمد لله . الثاني : عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله ( ص ) قال : ( يعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 460 ) والطبراني في ( الأوسط ) ( 1 / 133 / 2 ) وفي ( الكبير ) أيضا كما في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) وقال : ( ورجاله ثقات ) . قلت : لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب ابن موسى القرشي فهو مجهول العين ، وقول الحافظ في ( التقريب ) : ( مجهول الحال ) تسامح . ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجة ( 3166 ) لكن لم يقع عنده في السند : ( عن أبيه ) وراجع له ( الأحاديث الصحيحة ) ( 1996 ) . 1166 - ( حديث عائشة مرفوعا : ( عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) رواه أحمد والترمذي وصححه ) . ص 278 . صحيح . أخرجه الترمذي ( 1 / 286 ) وأحمد ( 6 / 31 ، 158 ،
إرواء الغليل — صفحة 389 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني