( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي .
قلت : إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن الحسين بن واقد لم يخرج له
البخاري إلا تعليقا .
وله شاهد من حديث عائشة قالت :
( وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ، ويحيلونه على رأس
الصبي ، فأمر رسول الله ( ص ) ، أن يجعل مكان الدم خلوفا ) .
أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ) ( 215 / 1 - 2 ) والبيهقي ( 9 / 303 )
بإسناد رجاله ثقات ، لكن فيه عنعنة ابن جريج ، لكن قد صرح بالتحديث عند
ابن حبان ( 1057 ) فصح الحديث والحمد لله .
الثاني : عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله ( ص ) قال :
( يعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم ) .
أخرجه الطحاوي ( 1 / 460 ) والطبراني في ( الأوسط ) ( 1 / 133 / 2 )
وفي ( الكبير ) أيضا كما في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) وقال :
( ورجاله ثقات ) .
قلت : لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير
أيوب ابن موسى القرشي فهو مجهول العين ، وقول الحافظ في ( التقريب ) :
( مجهول الحال ) تسامح .
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجة ( 3166 ) لكن لم يقع عنده في السند :
( عن أبيه ) وراجع له ( الأحاديث الصحيحة ) ( 1996 ) .
1166 - ( حديث عائشة مرفوعا : ( عن الغلام شاتان مكافئتان ،
وعن الجارية شاة ) رواه أحمد والترمذي وصححه ) . ص 278 .
صحيح . أخرجه الترمذي ( 1 / 286 ) وأحمد ( 6 / 31 ، 158 ،
إرواء الغليل — صفحة 389
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٨٩