1161 - ( حديث علي : ( أمرني رسول الله ( ص ) ، أن أقوم على
بدنة ، وأن أقسم جلودها وحلالها ، ولا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال :
نحن نعطيه من عندنا ) - متفق عليه ) . ص 276 .
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 431 ) ومسلم ( 4 / 87 ) وأبو داود
( 1769 ) والنسائي في ( السنن الكبرى ) ( ق 92 - 93 / 1 ) والدارمي
( 2 / 74 ) وابن ماجة ( 3099 ) وابن الجارود ( 483 ) والبيهقي ( 9 / 294 )
وأحمد ( 1 / 79 ، 123 ، 132 ، 154 ) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن علي رضي الله عنه به . واللفظ للبيهقي إلا أنه قال :
( وأمرني أن لا أعطي . . ) والباقي مثله سواء ، وقريب منه لفظ أبى
داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في رواية ، ومعناه في ( الصحيحين ) دون قوله :
( نحن نعطيه من عندنا ) . ومن ذلك تعلم ما في قول المؤلف ( متفق عليه ) !
وهو في ذلك تابع لابن قدامة في ( المغني ) ( 8 / 634 ) .
وهذه الزيادة عند من ذكرنا من طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن
عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي .
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضي الله عنه ، أخرجه أحمد بإسناد
فيه رجل لم يسم ، وقد ذكرت لفظه عند الحديث ( 1157 ) .
1162 - ( حديث ( لا تعط في جزارتها شيئا منها ) قال أحمد إسناده
جيد ) ص 277
صحيح . وتقدم في الحديث السابق ، لكن من كلام علي بلفظ :
( وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ) .
وأما من قوله ( ص ) ، فلم أره إلا في ( زوائد المسند ) ( 1 / 112 )
بلفظ : ( لا تعط الجازر منها شيئا ) .
إرواء الغليل — صفحة 375
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٧٥