تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
1161 - ( حديث علي : ( أمرني رسول الله ( ص ) ، أن أقوم على بدنة ، وأن أقسم جلودها وحلالها ، ولا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا ) - متفق عليه ) . ص 276 . صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 431 ) ومسلم ( 4 / 87 ) وأبو داود ( 1769 ) والنسائي في ( السنن الكبرى ) ( ق 92 - 93 / 1 ) والدارمي ( 2 / 74 ) وابن ماجة ( 3099 ) وابن الجارود ( 483 ) والبيهقي ( 9 / 294 ) وأحمد ( 1 / 79 ، 123 ، 132 ، 154 ) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه به . واللفظ للبيهقي إلا أنه قال : ( وأمرني أن لا أعطي . . ) والباقي مثله سواء ، وقريب منه لفظ أبى داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في رواية ، ومعناه في ( الصحيحين ) دون قوله : ( نحن نعطيه من عندنا ) . ومن ذلك تعلم ما في قول المؤلف ( متفق عليه ) ! وهو في ذلك تابع لابن قدامة في ( المغني ) ( 8 / 634 ) . وهذه الزيادة عند من ذكرنا من طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضي الله عنه ، أخرجه أحمد بإسناد فيه رجل لم يسم ، وقد ذكرت لفظه عند الحديث ( 1157 ) . 1162 - ( حديث ( لا تعط في جزارتها شيئا منها ) قال أحمد إسناده جيد ) ص 277 صحيح . وتقدم في الحديث السابق ، لكن من كلام علي بلفظ : ( وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ) . وأما من قوله ( ص ) ، فلم أره إلا في ( زوائد المسند ) ( 1 / 112 ) بلفظ : ( لا تعط الجازر منها شيئا ) .