تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
المسيب أن يحيى بن يعمر يقول : ( من اشترى أضحية في العشر فلا يأخذ من شعره وأظفاره ) . قال سعيد : نعم ، فقلت عمن يا أبا محمد ؟ قال : ( عن أصحاب رسول الله ( ص ) . قلت : وسكت عليه هو والذهبي ، وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين ، غير أبي الحسين أحمد بن عثمان الادمي ثنا محمد بن ماهان . وهما ثقتان مترجمان في ( تاريخ بغداد ) ( 4 / 299 - 300 ، 3 / 293 - 294 ) . قلت : وفي هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم ، حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم ، وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأي ، وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التي وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطني بالوقف كما في ( التلخيص ) ( رقم 1954 - طبع مصر ) ولم يجب الحافظ عنه بشئ ، تبعا للحافظ عبد الحق الإشبيلي في ( الاحكام الكبرى ) ( رقم بتحقيقي ) فإنه قال : ( هذا الحديث قد روي موقوفا ، قال الدارقطني : ( وهو الصحيح عندي أنه موقوف ) وذكره الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ) . ولكن عبد الحق أشار في ( الاحكام الصغرى ) ( رقم بتحقيقي ) إلى رده لاعلال الدارقطني إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه ، وقد التزم أن لا يذكر فيه الا ما صح عنده . ( تنبيه ) : تبين من هذا التخريج أن الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله من رواية مسلم ليس عنده ، ولا عند غيره ، وإنما لفظ ملفق من روايتي مسلم ، ون الرواية الأخرى التي عزاها المؤلف إليه هي في روايته الأولى .
إرواء الغليل — صفحة 378 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني