تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( 4 / 312 ، 313 ) وأبو يعلى ( 92 / 2 ) عن الأسود بن قيس عنه . وعن عويمر بن أشقر الأنصاري المازني مختصرا . أخرجه ابن حبان ( 1052 ) 1155 - ( حديث ( أنه ( ص ) ( نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ) متفق عليه ) . ص 275 صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 27 ) ومسلم ( 6 / 80 ) والترمذي ( ظ / 285 ) وكذا النسائي ( 2 / 208 ) والدارمي ( 2 / 78 ) والبيهقي ( ط / 290 ) وأحمد ( 2 / 9 ، 16 ) من حديث ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه قال : ( لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام ) . هذا لفظ مسلم والترمذي والدارمي نحوه . ولفظ البخاري : ( كلوا من الأضاحي ثلاثا ، . ولفظ الآخرين وهو رواية لمسلم : ( نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ، وإنما كان النهى من النبي ( ص ) متقدما ثم رخص بذلك ) . قلت : ودليل الترخيص بذلك في حديث الكتاب الذي بعد هذا . وللحديث شاهد من رواية علي رضي الله عنه قال : ( نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث ) . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي من طريق أبى عبيد عنه . وأما ما رواه علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي : ( أن رسول الله ( ص ) نهى عن زيارة القبور . . . ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث ، فاحبسوا ما بدا لكم ) . فهذا لا يصح عن علي من أجل ابن زيد فإنه ضعيف . وإنما صح ذلك من حديث بريدة بن الحصيب