( 4 / 312 ، 313 ) وأبو يعلى ( 92 / 2 ) عن الأسود بن قيس عنه .
وعن عويمر بن أشقر الأنصاري المازني مختصرا .
أخرجه ابن حبان ( 1052 )
1155 - ( حديث ( أنه ( ص ) ( نهى عن ادخار لحوم الأضاحي
فوق ثلاث ) متفق عليه ) . ص 275
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 27 ) ومسلم ( 6 / 80 ) والترمذي
( ظ / 285 ) وكذا النسائي ( 2 / 208 ) والدارمي ( 2 / 78 ) والبيهقي
( ط / 290 ) وأحمد ( 2 / 9 ، 16 ) من حديث ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه
قال :
( لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام ) .
هذا لفظ مسلم والترمذي والدارمي نحوه . ولفظ البخاري :
( كلوا من الأضاحي ثلاثا ، . ولفظ الآخرين وهو رواية لمسلم :
( نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ) .
وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح ، وإنما كان النهى من النبي ( ص ) متقدما ثم
رخص بذلك ) .
قلت : ودليل الترخيص بذلك في حديث الكتاب الذي بعد هذا .
وللحديث شاهد من رواية علي رضي الله عنه قال :
( نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث ) .
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي من طريق أبى عبيد عنه .
وأما ما رواه علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي :
( أن رسول الله ( ص ) نهى عن زيارة القبور . . . ونهيتكم عن لحوم
الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث ، فاحبسوا ما بدا لكم ) .
فهذا لا يصح عن علي من أجل ابن زيد فإنه ضعيف .
وإنما صح ذلك من حديث بريدة بن الحصيب
إرواء الغليل — صفحة 368
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٦٨