تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : ثقتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ ! فقال ابن عباس : إما لا ، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله ( ص ) ، قال : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : ما أراك الا قد صدقت ) . أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائي والطحاوي وأحمد ( 1 / 226 ، 348 ) . وفي أخرى عن وهيب قال : حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ( رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت ، قال : وسمعت ابن عمر يقول : إنها لا تنفر ، ثم سمعته يقول بعد : ان النبي ( ص ) رخص لهن ) . أخرجه البخاري ( 1 / 440 ) والدارمي ( 2 / 72 ) . وللحديث طريق أخرى ، يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر : ( أن النبي ( ص ) ، رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ، إذا كانت قد طافت في الإفاضة ) . أخرجه أحمد ( 1 / 370 ) بسند صحيح على شرطهما . وله طريق ثالثة تقدم ذكرها في تخريج الحديث ( 1069 ) . ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال : ( من حج البيت ، فليكن آخر عهده بالبيت ، الا الحيض ، رخص لهن رسول الله ( ص ) ) . أخرجه النسائي ( 95 / 1 ) والترمذي ( 1 / 177 ) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) .
إرواء الغليل — صفحة 289 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني