أخرجه مسلم ( 4 / 82 ) وأبو نعيم في ( مستخرجه ) ( 20 / 167 / 2 )
وأبو داود ( 1981 ، 1982 ) وابن الجارود ( 484 ) والبيهقي ( 5 / 134 )
وأحمد ( 3 / 111 ، 208 ، 256 ) واللفظ لمسلم ، وفي رواية له :
( فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك
ثم قال : ههنا أبو طلحة ؟ فدفعه إلى أبي طلحة ) . وهو لفظ أبي داود ؟ وزاد
مسلم وأبو نعيم في رواية :
( فقال : أقسمه بين الناس ) . ولابن الجارود معناها .
والأخرى : عن ثابت عنه قال :
( رأيت رسول الله ( ص ) والحلاق يحلقه ، وقد أطاف به أصحابه ما
يريدون أن تقع شعرة الا في يد رجل ) .
أخرجه أحمد ( 3 / 133 ، 137 ، 146 ، 213 ، 239 ، 287 ) وابن
سعد في ( الطبقات ) ( 1 / 2 / 135 ) بسند صحيح على شرط مسلم .
وفي رواية لأحمد بلفظ :
( لما أراد أن يحلق رأسه بمنى ، أخذ أبو طلحة شق رأسه ، فحلق
الحجام ، فجاء به إلى أم سليم ، وكانت أم سليم تجعله في مسكها ) .
وهو صحيح أيضا على شرط مسلم .
1086 - ( حديث ابن عباس ( أمر الناس أن يكون أخر عهدهم
بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 439 ) ومسلم ( 4 / 93 ) وأبو نعيم
في ( المستخرج ) ( 20 / 172 / 2 ) والنسائي في ( الكبرى ) ( 95 / 2 )
والطحاوي ( 1 / 421 ) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
به
وفي رواية عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال :
إرواء الغليل — صفحة 288
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٨