تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ويجوز للمعذور أن يرمى في الليل ، أو أن يجمع رمي يومين في يوم ، لا يبيت في منى ، لحديث ابن عمر قال : ( استأذن العباس رسول الله ( ص ) أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ؟ فأذن له . ( أخرجه الشيخان ) ويجوز للمعذور : أ - أن لا يبيت في منى لحديث . . . ب - وأن يجمع في يومين ويرمي في يوم واحد . ج - وأن يرمي في الليل . 1082 - ( حديث عائشة ( أن النبي ( ص ) رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها ) رواه أبو داود ) ص 260 ضعيف . أخرجه أبو داود ( 1973 ) وكذا الطحاوي ( 1 / 414 ) وابن حبان ( 1013 ) وابن الجارود ( 492 ) والدارقطني ( ص 278 ) والحاكم ( 1 / 477 ) وعنه البيهقي ( 5 / 148 ) وأحمد ( 6 / 90 ) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به . وزاد ابن حبان في آخره : ( وكانت الجمار من آثار إبراهيم ( ص ) ) . وهي زيادة شاذة ، تفرد بها سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه ، وفيهما كلام يسير ، وذلك وإن كان لا يضر في حديثهما ، ولكنه يمنع من الاحتجاج بما تفردا به عن الثقات كهذه الزيادة ، وقال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم ) . ورافقه الذهبي ، وفيه نظر من وجهين : الأول : ان ابن إسحاق لم يحتج به مسلم ، وإنما روى له مقرونا بغيره . والاخر : انه مدلس وقد عنعنه ، نعم صرح بالتحديث في رواية ابن