ويجوز للمعذور أن يرمى في الليل ، أو أن يجمع رمي يومين في يوم ،
لا يبيت في منى ، لحديث ابن عمر قال : ( استأذن العباس رسول الله ( ص ) أن
يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ؟ فأذن له . ( أخرجه الشيخان )
ويجوز للمعذور :
أ - أن لا يبيت في منى لحديث . . .
ب - وأن يجمع في يومين ويرمي في يوم واحد .
ج - وأن يرمي في الليل .
1082 - ( حديث عائشة ( أن النبي ( ص ) رجع إلى منى فمكث بها
ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع
حصيات ، يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام
ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها ) رواه أبو داود ) ص 260
ضعيف . أخرجه أبو داود ( 1973 ) وكذا الطحاوي ( 1 / 414 )
وابن حبان ( 1013 ) وابن الجارود ( 492 ) والدارقطني ( ص 278 ) والحاكم
( 1 / 477 ) وعنه البيهقي ( 5 / 148 ) وأحمد ( 6 / 90 ) من طرق عن محمد بن
إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به . وزاد ابن حبان في آخره :
( وكانت الجمار من آثار إبراهيم ( ص ) ) .
وهي زيادة شاذة ، تفرد بها سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه ،
وفيهما كلام يسير ، وذلك وإن كان لا يضر في حديثهما ، ولكنه يمنع من الاحتجاج
بما تفردا به عن الثقات كهذه الزيادة ، وقال الحاكم :
( صحيح على شرط مسلم ) . ورافقه الذهبي ، وفيه نظر من وجهين :
الأول : ان ابن إسحاق لم يحتج به مسلم ، وإنما روى له مقرونا بغيره .
والاخر : انه مدلس وقد عنعنه ، نعم صرح بالتحديث في رواية ابن
إرواء الغليل — صفحة 282
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٢